الإمام أحمد المرتضى

13

شرح الأزهار

اللغة ولا يكون له حقيقة * قال عليه السلام ذلك موجود كلفظ الرحمن ( 1 ) فإنه مجاز لا حقيقة له لأنه لم يطلق الا على الله وهو في حقه مجاز لئن الرحمة تستلزم الرقة وذلك لا تجوز عليه فلو حلف ليطيعن الرحمن لم يحمل الا على طاعة الله بخلاف ما لو حلف ليطيعن الرحيم فإنه يبر بطاعة الله تعالى أو رجل عرف بالرحمة ( 2 ) للناس ( فالبيع والشراء ( 3 ) ) اسم ( لهما ( 4 ) و ) اسم ( للصرف والسلم ) فلو حلف ليبيعن كذا أو ليشترينه فإنه يبر ببيعه أو بشرائه ولو كان فضة أو ذهبا فصرفهما ( 5 ) بر في يمينه لئن الصرف بيع وكذا لو أسلمهما في شئ أو استسلم فإنه يبر بذلك لأنه يسمى بائعا ومشتريا في هذه الصور كلها وسواء كان العقد ( صحيحا أو فاسدا ( 6 ) ) بشرط أن يكون التعامل بالفاسد ( معتادا ) في تلك الناحية ( 7 ) فأما الباطل فلا يدخل في ذلك ( 8 ) قال عليه السلام والتولية ( 9 ) تدخل في لفظ البيع كالصرف ودخولها أظهر من دخول الصرف والسلم ولهذا لم نخصها بالذكر ( و ) إذا حلف ليبيعن أو ليشترين أو لا باع أو لا شرى كانت يمينه متناولة ( لما تولاه مطلقا ) اي سواء كان يعتاد توليه بنفسه أو يستنيب غيره هذا الذي صححه أبو مضر للمذهب قيل ف وسواء كان الشراء لنفسه أم لغيره ( 10 ) حيث حلف لا اشترى كذا ( أو أجازه أو أمر به ( 11 ) ان لم يعتد ( 12 ) توليه ) يعنى وكذا لو أمر من يبيع أو يشتري أو باعه عنه فضولي